ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان: الوجوب، لأن فعل الغاصب عديم الأثر، وكذا لو غصب ذهبا واتخذ منه حليا لا تسقط. وهو ممنوع.
والعدم، لفوات شرط السوم، كما لو ذبح بعض الماشية (1).
ولو غصب معلوفة وأسامها، فوجهان: الوجوب، لحصول الرفق، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر في النابت، والمنع (2)، لما تقدم.
فإن وجبت قيل: تجب على الغاصب، لأنه من فعله. وقيل: على المالك.
ففي رجوعه على الغاصب وجهان: المنع، لأن السبب في الوجوب ملك المالك، والرجوع، لأنه لولا الإسامة لم تجب.
وهل يرجع قبل الإخراج أو بعده، وجهان (3)، وهذا كله ساقط عندنا.
مسألة 31: المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان: ما هو نماء في نفسه، وما يرصد للنماء، فالأول الحبوب والثمار، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول.
وما يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدر والنسل، والذهب والفضة للتجارة، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي حول من حين تم نصابه في ملكه، وبه قال جميع الفقهاء (4).
لقوله صلى الله عليه وآله: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (5).