حنيفة والشافعي - في أحد القولين - وأحمد في إحدى الروايتين (1).
لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الأرض تسقى بالدوالي فتسقى السقية والسقيتان سيحا، فقال: " وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ " قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة، وقد مكث [قبل] (2) ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر، قال: " نصف العشر " (3).
ولأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية مما يشق ويتعذر، فجعل الحكم للغالب كالطاعة إذا كانت أغلب على الإنسان كان عدلا وإن ندرت منه المعصية.
وقال الشافعي - في الثاني -: يعتبر قدرهما وتقسم الزكاة عليهما بالحصة، فإن كان السيح الثلثان أخذ ثلثا العشر، وكذا إن زاد، لأنهما لو كانا نصفين وجب الحصة فيهما فكذا إذا زاد أحدهما كزكاة الفطرة في العبد المشترك (4). والفرق: عدم مشقة اعتبار الملك هنا.
فروع:
أ - إذا سقي بهما ولم يعلم الغالب رجح أصالة التساوي، وأخرج من كل واحد بالحصة.
ب - لو شرب أحد القراحين (5) سيحا، والآخر ناضحا ضم أحدهما إلى الآخر في النصاب وأخرج من السيحي العشر ومن النضحي نصف العشر.