والرابع: يكون لواجده، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا، ويخرج منه الخمس، لأنه أخذ من دار الحرب، فكان غنيمة، كالظاهر.
وقال أبو حنيفة: إن كان في موات دار الحرب، فغنيمة لواجده، ولا يخمس (1).
وقال الشافعي: إن لم يكن عليه أثر الإسلام، فهو ركاز، وإن كان عليه أثره، نهاية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسوله عليه السلام، كان لقطة تعرف.
وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب، فهو ركاز، وإن لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين، وفي الآخر: أنه لقطة (2).
فروع:
أ - لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معين، فهو ركاز فيه الخمس - وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (3) - لأنه من دفن الكفار، فأشبه ما لا يعرف صاحبه.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يكون غنيمة، ولا يجب الخمس (4).
ب - لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده، فهو للمستأجر لا للأجير، فإن استأجره لغير ذلك، فالكنز للواجد.
ج - لو استأجر دارا فوجد فيها كنزا، فللمالك - وبه قال أبو حنيفة