الكفار، ويعطيهم سهمهم الذي سقاه الله تعالى، ولا يجوز لغير الإمام القائم مقامه عليه السلام ذلك، وسهم المؤلفة مع سهم العامل ساقط اليوم (1).
مسألة 170: قال الشيخ: المؤلفة عندنا هم: الكفار الذين يستمالون بشئ من الصدقات إلى الإسلام يتألفون ليستعان بهم على قتال المشركين، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام (2).
وقال المفيد رحمه الله: المؤلفة ضربان: مسلمون ومشركون (3)، وبه قال الشافعي (4).
وهو الأقوى عندي، لوجود المقتضي وهو المصلحة الناشئة من الاجتماع والكثرة على القتال.
وقسم الشافعي المؤلفة قسمين: مشركون ومسلمون (5)، فالمشركون ضربان: أحدهما: من له نية حسنة في الإسلام والمسلمين فيعطى من غير الصدقة، بل من سهم المصالح لتقوى نيتهم في الإسلام فيميلون إليه فيسلمون.
لما روي أن صفوان بن أمية لما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة خرج معه إلى هوازن، واستعار النبي صلى الله عليه وآله منه ثلاثين درعا، وكانت أول الحرب على المسلمين، فقال قائل: غلبت هوازن وقتل محمد صلى الله عليه وآله، فقال صفوان: بفيك الحجر، لرب من قريش أحب إلينا