نص عليه، لأنه قد كان له الاجتهاد والاختيار في التفضيل مع إعطائهم، فإذا أخل بواحد سقط اجتهاده فيهم، فقد تعين سهمه. والثاني: يدفع إليه القدر الذي لو دفعه إليه أجزأه. وهو أقيس عندهم (1).
مسألة 269: قد بينا أنه يجوز أن يعطى من يجب نفقته من غير سهم الفقراء والمساكين، وهل يعطى لو كان مؤلفا؟ قال الشيخ: نعم (2).
وشرط الشافعي الغنى فيه، فإن كان فقيرا لم يعطه من المؤلفة، لأنه يعود نفع الدفع إليه، وإن كان مسافرا، أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر من سهم ابن السبيل لأجل السفر؟ لأنه إنما يجب عليه نفقته حاضرا (3).
مسألة 270: لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعددين، كالشاة والبعير، جاز للمالك دفع القيمة عندنا، خلافا للشافعي (4)، وقد تقدم (5). وجاز له التخصيص لواحد به خلافا له (6) أيضا.
وعلى قوله، ليس للإمام بيعها، بل يجمعهم ويسلمه إليهم، لأن الإمام وإن كان يلي عليهم فهو كالوكيل لهم ليس له بيع ما لهم في غير موضع الحاجة، فإن تعذر عليه نقلها إليهم لسبب بها أو لخوف طريق، جاز له بيعها، وتفرقة ثمنها، لموضع الحاجة.
مسألة 271: لو أسلم في دار الحرب، وأقام بها سنين لا يؤدي زكاة، أو غلب الكفار أو الخوارج على بلده، وأقام أهله سنين لا يؤدون الزكاة، ثم