بأحد الأمرين (1).
مسألة 171: والرقاب من جملة الأصناف المعدودة في القرآن، وأجمع المسلمون عليه، واختلفوا في المراد.
فالمشهور عند علمائنا: أن المراد به صنفان: المكاتبون يعطون من الصدقة، ليدفعوه في كتابتهم. والعبيد تحت الشدة يشترون ويعتقون، لقوله تعالى: {وفي الرقاب} (2) وهو شامل لهما، فإن المراد إزالة رقيته.
وشرطنا في الثاني الضر والشدة، لما روي عن الصادق عليه السلام في الرجل يجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة ويعتقها، فقال: " إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم - ثم قال - إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه " (3).
والجمهور رووا المكاتبين عن علي عليه السلام (4)، والعبد يشترى ابتداء عن ابن عباس (5).
وروي علماؤنا ثالثا وهو: أن من وجب عليه كفارة في عتق في. ظهار وشبهه ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطي من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفارته.
لرواية علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم عليه السلام:
" {وفي الرقاب} قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ أو الظهار أو الأيمان وليس عندهم ما يكفرون جعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم " (6).