مسألة 203: لا يجب إعلام المدفوع إليه أنها زكاة، فلو استحيى الفقير من أخذها علانية استحب إيصالها إليه على وجه الهدية، ولا يعلم أنها زكاة، لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به.
ولأن أبا بصير سأل الباقر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ قال: " أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن " (1) ولا نعلم في ذلك خلافا.