المساواة (1).
أما لو كانت الإبل مراضا، فللشافعية في الشاة قولان (2): صحيحة تجزئ في الأضحية، وشاة بقيمة المراض، فيقال: كم قيمة الإبل صحاحا؟
فإذا قيل: مائة، قيل: وكم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل: خمسون، قيل: كم قيمة الشاة الصحيحة المجزئة، فإذا قيل: عشرة، أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة، فإن أمكن أن تشترى بحيث تجزئ في الأضحية بهذه الصفة وإلا فرق الدراهم.
و - يخرج عن الماشية من جنسها على صفتها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية، وعن الكرام كريمة، وعن السمان سمينة، فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية، أو عن السمان هزيلة بقيمة السمينة جاز، لأن القصد التساوي في القيمة مع اتحاد الجنس.
ومنع بعض الجمهور منه، لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم يجز، كما لو أخرج من غير الجنس (3).
والحكم في الأصل ممنوع، ولو قصرت القيمة فالوجه: عدم الإجزاء.
ولو أخرج عن اللئيمة كريمة، وعن الهزيلة سمينة أجزأ بلا خلاف.
قال أبي بن كعب: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله مصدقا، فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض، فقلت له:
أد بنت مخاض فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت