غلب عليهم الإمام، أدوا لما مضى - وبه قال مالك وأحمد والشافعي (1) - لأن الزكاة من أركان الإسلام، فلم تسقط عمن هو في غير قبضة الإمام، كالصلاة والصوم.
وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين معا (2).
ولو (أسر) (3) المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله، فإن حيل بينهما قبل التمكن من الأداء، سقطت.
وقال أحمد: لا تسقط وإن حيل بينهما، لأن تصرفه في ماله نافذ يصح بيعه وهبته وتوكيله فيه (4). وقد سلف (5) بيان اشتراط تمامية التصرف.
مسألة 272: لو دفع المالك إلى غيره الصدقة ليفرقها، وكان مستحقا لها، فإن عين المالك له، لم يجز التعدي إجماعا، فإن للمالك الخيرة في التعيين دون غيره.
وإن لم يعين، بل أطلق، فلعلمائنا قولان: الجواز، عملا بالأصل.
ولأنه مستحق لنصيب منها وقد أمر بصرفها إلى المستحقين، وإبراء الذمة بالدفع إلى أربابها، فجاز أن يأخذ، لحصول الغاية به، لقول الرضا عليه السلام وقد سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة، قال: " لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره " قال: " ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن