الفصل الثالث في قسمته وبيان مصرفه مسألة 321: يقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، عند جمهور علمائنا - وبه قال أبو العالية الرياحي (1) - للآية (2) المقتضية للتشريك.
وقول الكاظم عليه السلام: " يقسم الخمس على ستة أسهم " (3).
وقال بعض علمائنا: يقسم خمسة أقسام: سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، إلى آخره (4)، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، لأنه عليه السلام، قسم الخمس خمسة أقسام (5).