ولو نوى بجميع ما أخرجه الفرض والنفل معا لم يجزئه عن الزكاة وكانت تطوعا - وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن (1) - لأنه شرك بين الفرض والنفل في نيته فلم يجزئ عن الفرض كالصلاة، ولأن الفعل الواحد لا يقع على جهتين، ولم ينو الفرض، فلم يقع عنه.
وقال أبو يوسف: يجزئه عن الزكاة (2)، لأن النفل لا يفتقر إلى تعيين النية، فصار كأنه نوى الزكاة والصدقة.
وليس بصحيح، لما تقدم.
مسألة 244: لو كان له مال غائب، فأخرج الزكاة، وقال: إن كان مالي سالما فهذه عنه، أو تطوع، لم يجزئ عنه إن كان سالما - وبه قال الشافعي (3) - لأنه شرك بين الفرض والنفل، فلم تتخلص نية الفرض.
وقال الشيخ في المبسوط: يجزئه (4) وليس بمعتمد.
ولو قال: إن كان سالما فهذه عنه، وإن كان تالفا فهي تطوع، فكان سالما، أجزأ عنه، لعدم التشريك في النية بين الفرض والنفل، وإنما رتب فيها النفل عن الفرض، ونوى كل واحد منهما على تقدير لو لم يفعله لوقع لذلك، فإنه لو نوى أنها عن ماله، كان ذلك حكمها إن كان تالفا فهي تطوع، فإذا خرج بذلك أجزأه.
ولو أخرج وقال: هذه عن مالي الغائب إن كان سالما، وإن لم يكن سالما فعن مالي الحاضر، أجزأه.
وكذا لو قال: عن مالي الغائب أو الحاضر، فإنه يجزئه عن السالم منهما، لأنه لا يجب عليه تعيين الزكاة بمال بعينه، ولهذا لو كان له أربعمائة، فأخرج