ولأنها زكاة فوجبت عليها، كزكاة مالها (1).
ونحن نقول بموجب الحديث، لكن الزوج يتحمل عنها الوجوب، جمعا بين الأدلة، وزكاة المال لا تتحمل بالملك والقرابة، فافترقا.
مسألة 285: الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر - وبه قال الشافعي (2) - لأنه تجب عليه نفقته، فتجب عليه فطرته، للحديث (3).
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته (4).
وكذا يجب على الجد فطرة ولد الولد مع العيلولة، وبه قال الشافعي (5).
قال أبو حنيفة: لا تجب (6).
مسألة 286: الولد إن كان صغيرا معسرا، وجبت نفقته على والده، وعليه فطرته عنه، وبه قال، الشافعي وأبو حنيفة (لكن) (7) أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية، وعندنا باعتبار العيلولة، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه (8).
وإن كان مؤسرا، قال الشيخ: لزم أباه نفقته وفطرته - وبه قال محمد بن الحسن (9) - لأن كل خبر روي في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن