وقال أحمد: يقوم بما شاء إلا أن الأولى إخراج النقد المستعمل في البلد، لأنه أحظ للمساكين، ولو كانا مستعملين أخرج من الغالب في الاستعمال، ولو تساويا تخير (1).
ج - لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين وقصرت بالآخر ثبتت الزكاة، لأنه بلغ نصابا بأحد النقدين فثبتت فيها الزكاة كما لو كان عينا.
مسألة 148: تثبت زكاة التجارة في كل حول، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي (2)، لأنه مال ثبتت فيه الزكاة في الحول الأول لم ينقص عن النصاب ولم تتبدل صفته فتثبت زكاته في الحول الثاني كما لو نض في أوله، ولأن السبب المقتضي لثبوتها في الأول ثابت في الثاني.
وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد، لأن الحول الثاني لم يكن المال عينا في أحد طرفيه فلا تثبت فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينا (3).
ونمنع ثبوت حكم الأصل.
مسألة 149: تخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها، قاله الشيخ (4) - رحمه الله - على القول بالوجوب - وبه قال الشافعي في أحد القولين، وأحمد (5) - لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال.