الجبران، والجواز، لأنه لا بد من الجبران، فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر (1).
ولو لم يجد إلا حقة وأربع بنات لبون أداها وأخذ الجبران، وهل له دفع الحقة وثلاث مع الجبران؟ إشكال.
مسألة 41: من وجب عليه سن وليست عنده، وعنده أعلى بمرتبة كان له دفعها واستعادة الجبر بينهما وهو شاتان أو عشرون درهما.
وإن كان عنده أدون بمرتبة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، كمن وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واستعاد، وبالعكس يدفع بنت المخاض والجبران.
وكذا لو وجب عليه بنت لبون وعنده حقة، أو بالعكس، أو وجب عليه حقة وعنده جذعة، أو بالعكس عند علمائنا أجمع، وبه قال النخعي والشافعي وابن المنذر وأحمد (2).
لقوله عليه السلام: (ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين) (3) وساق الحديث إلى باقي المراتب.
ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه الذي كتبه بخطه لعامله على الصدقة: " من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليست