تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٧
المقترض لأنه في يده " (1).
وقال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعطاء، وسليمان بن يسار، وميمون ابن مهران، والحسن، والنخعي، والليث، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأحمد: إن الدين يمنع من الزكاة في الباطنة (2).
وأما الظاهرة، فقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: إنه لا يمنع (3)، وعن أحمد فيها روايتان (4).
واحتجوا برواية ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: " إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه " (5).
ويحمل - مع صحته - على اختلال شرط الوجوب.
فروع:
أ - قال أبو حنيفة: الدين يمنع في الأموال كلها مع توجه المطالبة إلا في الغلات، لأن الواجب فيها عنده ليس صدقة (6).
ب - القائلون بأن الدين مانع شرطوا استغراق النصاب أو نقصه، ولا وجه لقضائه سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه، فلو كان له عشرون دينارا وعليه

(١) الكافي ٣: ٥٢٠ / ٦، التهذيب ٤: ٣٣ / ٨٥ نقلا بالمعنى.
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة: ٩٥، مقدمات ابن رشيد: ٢٥٢ بدائع الصنائع ٢: ٦، المغني ٢: ٦٣٣، الشرح الكبير ٢: ٤٥٤، المجموع ٥: ٣٤٤، حلية العلماء ٣: ١٧، فتح العزيز ٥: ٥٠٦.
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة: ٩٥، مقدمات ابن رشيد ١: ٢٥٢، المجموع ٥: ٣٤٤، حلية العلماء ٣: ١٧ " فتح العزيز ٥: ٥٠٦ " مغني المحتاج ١: ٣٤١ المغني ٢.
٦٣٤، الشرح الكبير ٢: ٤٥٥.
(٤) المغني ٢: ٦٣٤، الشرح الكبير ٢: ٤٥٤ - ٤٥٥، حلية العلماء ٣: ١٧، فتح العزيز (٥) أوردها ابنا قدامة في المغني ٢: ٦٣٣، والشرح الكبير ٢: ٤٥٤.
(٦) اللباب ١: ١٣٧، شرح العناية ٢: ١١٧، المغني ٢: ٦٣٤، الشرح الكبير ٢: ٤٥٥، حلية العلماء ٣: ١٦، فتح العزيز ٥: ٥٠٦، بداية المجتهد 1: 246.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست