المقترض لأنه في يده " (1).
وقال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعطاء، وسليمان بن يسار، وميمون ابن مهران، والحسن، والنخعي، والليث، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأحمد: إن الدين يمنع من الزكاة في الباطنة (2).
وأما الظاهرة، فقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: إنه لا يمنع (3)، وعن أحمد فيها روايتان (4).
واحتجوا برواية ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: " إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه " (5).
ويحمل - مع صحته - على اختلال شرط الوجوب.
فروع:
أ - قال أبو حنيفة: الدين يمنع في الأموال كلها مع توجه المطالبة إلا في الغلات، لأن الواجب فيها عنده ليس صدقة (6).
ب - القائلون بأن الدين مانع شرطوا استغراق النصاب أو نقصه، ولا وجه لقضائه سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه، فلو كان له عشرون دينارا وعليه