الاحتياج إلى الأكل منه كالفريك (1) وغيره.
ومنع عطاء والزهري ومالك وأحمد، لأن الشرع لم يرد بالخرص فيه (2).
ج - صفة الخرص - إن كان نوعا واحدا - أن يدور بكل نخلة أو شجرة وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا، ثم يقدر ما يجئ منه تمرا، وإن كان أنواعا خرص كل نوع على حدته، لأن الأنواع تختلف، فمنها ما يكثر رطبه ويقل تمره، ومنها بالعكس، وكذا العنب يختلف، ولأنه يحتاج إلى معرفة كل نوع حتى يخرج عشره.
مسألة 97: إذا خرص الخارص خير المالك بين أن يضمن الحصة للفقراء، ويسلم إليه الثمرة لينصرف فيها بأكل وبيع وغير ذلك، وبين إبقائه أمانة إلا أنه لا يجوز له التصرف في شئ منه بأكل أو بيع، وبين أن يضمن الخارص حصة المالك، لأن عبد الله بن رواحة خرص على أهل خيبر، وقال:
إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه (3).
فإن أختار الحفظ ثم أتلفها أو فرط فتلفت ضمن نصيب الفقراء بالخرص، وإن أتلفها أجنبي ضمن قيمة ما أتلف، والفرق: أن رب المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي، ولهذا لو أتلف أضحيته المعينة ضمن أضحية مكانها، وإن أتلفها أجنبي ضمن القيمة.
ولو تلفت بجائحة (4) من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص والضمان عن المتعهد إجماعا، لأنها تلفت قبل استقرار الزكاة، ويقبل قول المالك لو