واختلف الموجبون، فقال أبو يوسف ومحمد: نصابه خمسة أو ساق (1)، لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (2).
وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره، بناء على أصله في الحبوب والثمار (3).
وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق، والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي، وهو قول الزهري، لقول عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم (4)، ولا حجة فيه.
مسألة 116: قال الشيخ: العلس نوع من الحنطة، لأنه حنطة حبتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة حينئذ، ويضم إلى نصاب الحنطة لو قصر إلا به (5).
وأما السلت، فقال: إنه شعير، لمشابهته إياه في الصورة فيضم إليه حينئذ (6).
وقال بعض الشافعية: بل يضم إلى الحنطة، لأنه على طبعها (7).
وقال آخرون: إنه أصل بنفسه (8).