فروع:
أ - لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة، لأن المؤونة تقل، ولأنه من جملة إحياء الأرض، ولا يتكرر، ولأنه يجري مجرى الكراب (1).
ب - لو كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر في مكان قريب من وجهها لا يصعد إلا بدولاب وشبهه فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة لأن مقدار الكلفة وقرب الماء وبعده لا يعتبر.
والضابط لذلك هو احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب، أو دالية، أو ناضح أو نحو ذلك.
ج - الزكاة في القسمين إنما تجب بعد إخراج المؤن، والفرق بينهما باق، إذ تقديم المؤونة من الكلفة فلهذا وجب نصف العشر.
مسألة 88: لو سقي بعض المدة بالسيح، وبعضها بالآلة، فإن تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك فأخذ للسيح نصف العشر، وللدوالي ربع العشر، فتجب ثلاثة أرباع العشر - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (2)، ولا نعلم فيه خلافا - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل الأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا: " النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر " (3).
ولأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه.
وإن تفاوتا كان الحكم للا غلب عند علمائنا، وبه قال عطاء والثوري وأبو