البيع فيه، وكان عليه الاخراج من غيره، كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه.
مسألة 25: لو أصدقها نصابا، فإن كان في الذمة كان دينا حكمه حكم الديون، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، لأنه دين في الذمة، ولا بين أن يكون حيوانا أو غيره.
وقال الشافعي: لا زكاة في الحيوان، لأن من شرط وجوب الزكاة السوم للنماء وهو غير حاصل في الدين (1).
فإن طلقها قبل الدخول وأخذت نصفه، فإن أوحينا الزكاة في الدين وجب فيما قبضته دون ما لم تقبضه، لأنه دين لم يتعوض عنه، ولم تقبضه فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحود.
وكذا لو فسخت النكاح قبل الدخول فسقط المهر كله فلا زكاة.
وكذا كل دين سقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه، أو يأس صاحبه من استيفائه، لأن الزكاة مواساة فلا تلزم فيما لم يحصل.
فروع:
أ - لو كان الصداق عينا ملكته بالعقد فتجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كان في يد الزوج الباذل أو في يدها وإن كان كله في معرض السقوط بالردة، والفسخ، أو بعضه بالطلاق.
ب - لو كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت النصف فعليها زكاة المقبوض، لأن الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختص به، فاختص السقوط به.
ولو مضى عليه حول ثم قبضته كله زكته لذلك الحول، ولو مضت عليه حوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص عن النصاب، لأنه مال تستحق قبضه، ويجبر المديون على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع،