يا - لا مدخل للجبران في غير الإبل اقتصارا على مورد النص، وليس غيرها في معناها، ولا نعلم فيه خلافا، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم السوقي.
ومن منع من القيمة أوجب في الأدون شراءها، فإن تطوع بالأعلى جاز، وإن وجب الأعلى كلف شراؤه (1).
يب - لو كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة جاز له العدول إلى السفلى مع دفع الجبران المنصوص عليه، وليس له الصعود مع أخذ الجبران، لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين، وقد يكون الجبران خيرا (2) من الأصل فإن قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين فكذلك قيمة ما بينهما.
يج - لو كان المخرج ولي اليتيم وقلنا بالوجوب، فالأولى إخراج القيمة إن كان فيه الحظ، وإلا أخرج الناقص مع الجبران، أو دفع الزائد وأخذ الجبران، ولو كان إخراج القيمة أولى لم يجز للولي دفع الناقص مع الجبران، أما لو كان إخراج القيمة أولى من العين فإنه يجوز إخراج العين.
يد - لو أخرج بدل الجذعة ثنية فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو طلبه، لأن المؤدى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران، كما لو أخرج فصيلا مع الجبران، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: الجواز، لزيادة السن (3).
مسألة 42: شرط سلار منا في زكاة الإبل والبقر والغنم الأنوثة في