تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٦
أسرع منفعة " (1) وأقل كلفة.
ولاشتماله على القوت والحلاوة، فكان أولى.
وقال الشافعي وأبو عبيد. البر أولى، لأنه أغلى ثمنا وأنفسها، وقد سئل عليه السلام عن أفضل الرقاب، فقال: (أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها) (2).
والأولى ممنوعة.
وأما أولوية الزبيب بعده: فلما تقدم في التمر من اشتماله على الحلاوة والقوت، وقلة كلفة التناول وسرعته، وبه قال بعض الحنابلة (3).
وقال الباقون: الأفضل بعد التمر البر (4).
مسألة 292: ويجوز إخراج القيمة عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة (5) - لأن معاذا طلب من أهل اليمن، العرض (6). وكان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس بالقيمة في الفطرة " (8).
ولأن القيمة أعم نفعا، وأكثر فائدة. ولأن الغاية دفع الحاجة، وهو

(١) الكافي ٤: ١٧١ / ٣، الفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٥، علل الشرائع: ٣٩٠، الباب ١٢٨، الحديث ١، التهذيب ٤: ٨٥ / ٢٤٨ (٢) المغني والشرح الكبير ٢: ٦٦٣، فتح العزيز ٦: ٢١٧، المجموع ٦: ١٣٣ - ١٣٤، وانظر أيضا: صحيح البخاري ٣: ١٨٨، سنن ابن ماجة ٢: ٨٤٣ / ٢٥٢٣، الموطأ ٢: ٧٧٩ / ١٥ " مسند أحمد ٢: ٣٨٨ و ٥: ١٥٠ سنن البيهقي ١٠: ٢٧٣، مصنف ابن أبي شيبة ٩: ١٠٧ - ١٠٨ (٣) المغني والشرح الكبير ٢: ٦٦٤ (٤) المغني والشرح الكبير ٢: ٦٦٤ (٥) المغني ٢: ٦٧١ - ٦٧٢، بدائع الصنائع ٢: ٧٣، حلية العلماء ٣: ١٦٧.
(٦) سنن البيهقي ٤: ١١٣، والمغني لابن قدامة ٢: ٦٧٢، نفلا عن سعيد بن منصور.
(٧) المغني ٢: ٦٧٢ - ٦٧٣، نقلا عن سعيد بن منصور (٨) التهذيب ٤: ٨٦ / 252 الإستبصار 2: 50 / 167
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست