أسرع منفعة " (1) وأقل كلفة.
ولاشتماله على القوت والحلاوة، فكان أولى.
وقال الشافعي وأبو عبيد. البر أولى، لأنه أغلى ثمنا وأنفسها، وقد سئل عليه السلام عن أفضل الرقاب، فقال: (أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها) (2).
والأولى ممنوعة.
وأما أولوية الزبيب بعده: فلما تقدم في التمر من اشتماله على الحلاوة والقوت، وقلة كلفة التناول وسرعته، وبه قال بعض الحنابلة (3).
وقال الباقون: الأفضل بعد التمر البر (4).
مسألة 292: ويجوز إخراج القيمة عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة (5) - لأن معاذا طلب من أهل اليمن، العرض (6). وكان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس بالقيمة في الفطرة " (8).
ولأن القيمة أعم نفعا، وأكثر فائدة. ولأن الغاية دفع الحاجة، وهو