ظاهره يخالف ما قاله (1).
وليس بجيد، لأنه مسلم ادعى ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه.
ولو عرف له مال وادعى ذهابه، قال الشيخ: يكلف البينة، لأنه ادعى خلاف الظاهر، والأصل البقاء (2)، وبه قال الشافعي (3).
والأقرب: أنه لا يكلف بينة تعويلا على صحة إخبار المسلم. وكذا البحث في العبد لو ادعى العتق أو الكتابة.
ولو ادعى حاجة عياله، فالوجه القبول من غير يمين، لأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه.
ويحتمل الإحلاف، لإمكان إقامة البينة على دعواه. وللشافعي كالوجهين (4).
مسألة 166: العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة وهم السعاة في جباية الصدقات عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي (5)، لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} (6).
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} أكل هؤلاء يعطى؟: " إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا " (7).