فلا (1).
وبأولهما قال مالك، إلا أنه فصل، فقال في غير الحيوان بذلك، وفي الحيوان روايتان، وإن أبدل الحيوان بالأثمان لم يبن على حوله (2).
وقال أبو حنيفة في الماشية كقولنا، وفي الذهب والفضة يبني حول أحدهما على الآخر (3).
وقال أحمد: يبني حول الجنس على جنسه من الحيوان، ولا يبني على غير جنسه منه، ويبني حول الفضة على الذهب إذا بادل به، لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول فيبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض، ولأنهما مالان زكاتهما واحدة فيبني حول أحدهما على الآخر كعروض التجارة، ولأن التهمة تلحقه في الفرار من الزكاة، لأن الفرض بالجنس الواحد لا يختلف (4).
ونمنع ضم النماء، والزكاة في التجارة تتعلق بالقيمة وهو جنس واحد، والفرار لا اعتبار به لما يأتي، والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر.
مسألة 120: إذا نقص النصاب قبل الحول بطل الحول سواء نقص لحاجته إلى نقصه أو قصد بإتلافه الفرار من الزكاة، وسواء تلف البعض أو أبدله بغير جنسه أو بجنسه، وسواء كان الإبدال أو الإتلاف عند قرب الوجوب أو في