الصفات المقتضية للاستحقاق، لقوله عليه السلام: (لا صدقة وذو رحم محتاج) (1).
وقوله عليه السلام: (جيران الصدقة أحق بها) (2).
ولأن الاعتناء بهؤلاء في نظر الشرع أتم من غيرهم، فكان الدفع إليهم أولى.
وسئل الكاظم عليه السلام عن إعطاء القرابة من الزكاة، فقال:
" أمستحقون هم؟ " قيل: نعم. فقال: " هم أفضل من غيرهم، أعطهم " (3).
وقال لما سئل عن صدقة الفطرة: " الجيران أحق بها " (4) ولا نعلم في ذلك خلافا.
ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وترجيحهم، لأن السكوني قال للباقر عليه السلام: إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: " أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والفضل (5) " (6).
مسألة 304: يجوز أن يتولى المالك تفريق الفطرة بنفسه إجماعا، أما عندنا فظاهر، وأما عند المخالف: فلأنها من الأموال الباطنة.
لكن يستحب صرفها إلى الإمام أو نائبه، لأنه أعرف بمواقعها، فإن تعذر صرف إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية، لأنهم أبصر بمواقعها. ولأنهم