ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فإذا حال الحول وجب عليه " (1).
وقول الباقر عليه السلام: " الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه " (2).
وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: إذا استفاد المال زكاه في الحال، ثم تتكرر الزكاة بتكرر الحول (3)، لأنه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار.
والفرق: أن الغلات يتكامل نماؤها دفعة، ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها بخلاف هذه.
مسألة 32: يشترط بقاء النصاب طول الحول، فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول، من حين الكمال، وسقط حكم الأول عند علمائنا، وبه قال الشافعي وأحمد (4).
لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (5) وهو يقتضي مرور الحول على جميعه.
ولأن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام.
وحكي عن أبي حنيفة: أن النصاب إذا كمل طرفي الحول لم يضر نقصه .