على شراء بنت المخاض، ولا جبران إجماعا.
لقوله عليه السلام: (فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون) (1).
ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام: " ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شئ " (2) ولأن علو السن جبر نقص الذكورة.
ولو وجدهما لم يجزئ ابن اللبون وإن كانت بنت المخاض أعلى من صفة الواجب، بل يخرجها أو يبتاع بنت مخاض مجزئة.
ولو كانت بنت المخاض مريضة أجزأه ابن اللبون، لأن المريضة غير مقبولة عن الصحاح فكانت كالمعدومة.
ولو عدمهما جاز أن يشتري مهما شاء، وبه قال الشافعي (3)، لأنه مع ابتياعه يكون له ابن لبون فيجزئه.
وقال مالك: يجب شراء بنت مخاض، لأنهما استويا في العدم فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود (4).
والفرق: وجود بنت المخاض هنا، بخلاف العدم.
فروع:
أ - لو عدم السن الواجبة والتي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقة ووجد بنت لبون، أو وجب عليه بنت مخاض فعدمها وعدم بنت اللبون ووجد الحقة فالأقرب جواز الانتقال إلى الثالث مع الجبران فيخرج بنت اللبون عن الجذعة، ويدفع معها أربع شياه أو أربعين درهما، ويخرج الحقة عن بنت