البحث الثاني في كيفية التقسيط مسألة 248: يجوز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة، بل يجوز دفعها إلى واحد وإن كثرت، ولا يجب بسطها على الجميع عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد، وهو أيضا قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء والثوري وأبو عبيد (1) - لقوله عليه السلام: (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) (2) أخبر بأنه مأمور برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحد، ولم يذكر سواهم.
ثم أتاه بعد ذلك مال، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء، وهم المؤلفة قلوبهم: الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل، قسم فيهم ما بعثه علي عليه السلام من اليمن (3).
ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر، لقوله لقبيصة بن المخارق حين تحمل حمالة، وأتاه فسأله، فقال له عليه السلام: (أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) (4).