عليه الحول من ثمنه فزكه " (1).
مسألة 158: لا تجب الزكاة في الخيل بإجماع أكثر العلماء، وبه قال - في الصحابة - علي عليه السلام وعمر وابنه، وفي التابعين: عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري، وفي الفقهاء: مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد (2).
لما رواه علي عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " (3).
وقال عليه السلام: (ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة) (4) والجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير) (5).
وقال ابن قتيبة: هي العوامل من الإبل والبقر والحمير.
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ " (6) وعنى الإبل والبقر والغنم.
وللأصل، ولأن كل جنس لا تجب الزكاة في ذكوره إذا انفردت لا تجب في إناثه، ولكونه كالحمر.
وقال أبو حنيفة: إن كانت ذكورا وإناثا وجب فيها، وإن كانت إناثا منفردة فروايتان، وكذا إن كانت ذكورا منفردة، لما رواه الصادق عليه السلام عن الباقر