الغنى لو كان سابقا منع، فيمنع إذا كان مقارنا كالجمع بين الأختين (1) والفرق ظاهر، فإن السابق مانع، بخلاف المقارن.
البحث الثالث في المكان مسألة 252: لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد (2) - لقوله عليه السلام لمعاذ: (فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين " (4).
ولأن الأداء واجب على الفور، وهو ينافي النقل، لاستلزامه التأخير.
وقال أبو حنيفة: يجوز (5) - وللشافعي قولان (6) - لأن التعيين إلى المالك، فكما جاز في البلد جاز في غيره.
وهو ممنوع، لما في الثاني من التأخير.
مسألة 253: لو خالف ونقلها أجزأته في قول علمائنا كافة - وهو قول