وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل.
الثاني: المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستين فما دونها، لأن الواجب واحد، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم.
وألزم على هذا أن الواجب في إحدى وتسعين حقتان، وفي ست وسبعين بنتا لبون، فالأولى على هذا أن يقال: إن أدى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلا أخذت.
الثالث - وهو الأظهر -: جواز (1) أخذها كما يؤخذ من الغنم (2).
يب - الأقرب جواز إخراج ثنية من المعز عن أربعين من الضأن، وجذعة من الضأن عن أربعين من المعز - وهو أحد وجهي الشافعي - لاتحاد الجنس.
والثاني: المنع، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس، لأن الضأن فوق المعز (3).
ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك، وهو أحد وجهي الشافعي، وأظهرهما: التقسيط، وله آخر: التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين، فإن أمكن كمائتين من الإبل نصفها مهرية (4)، ونصفها عربية، تؤخذ حقتان من هذه، وحقتان من هذه، وله رابع: الأخذ من الأجود، وخامس: أن يؤخذ ا [ل] وسط (5).
مسألة 60: - لا تؤخذ الربى - وهي الوالد - إلى خمسة عشر يوما، وقيل: