وقال الشيخ في المبسوط: أن يملك نصابا زكويا (1).
وفي الخلاف: أن يملك نصابا أو ما قيمته نصاب (2). وبه قال أبو حنيفة (3)، لوجوب زكاة المال عليه، وإنما تجب على الغني فتلزمه الفطرة.
والثانية (4) ممنوعة.
تذنيب: يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو استحق أخذها أخذها ودفعها مستحبا، ولو ضاق عليه أدار صاعا على عياله، ثم تصدق به على الغير، للرواية (5).
مسألة 285: الإسلام ليس شرطا في الوجوب، بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصليا، عند علمائنا أجمع، لكن لا يصح منه أداؤها، لأنه مكلف بفروع العبادات، فصح تناول الخطاب له، فتجب عليه كما تجب على المسلم، عملا بعموم اللفظ السالم عن معارضة مانعية الكفر، كغيرها من العبادات، وإنما قلنا بعدم الصحة لو أداها، لأنها عبادة تفتقر إلى النية.
وقال الجمهور: لا تجب عليه، لأن الزكاة طهرة والكافر ليس من أهلها (6).
وهو ممنوع، لإمكان الطهرة بتقدم إسلامه، ومن شرطها: النية، وقد كان يمكنه تقديمها.
فروع:
أ - لو أسلم بعد فوات الوقت، سقطت عنه إجماعا، لقوله عليه السلام: