مختلفة فرارا من الزكاة لزمته إذا حال الحول على أشهر الروايات، لأن إسحاق ابن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: " إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة " قلت: لم يفر بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: " ليس عليه زكاة " قلت: لا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: " لا " (1).
ج - لو سبك الذهب والفضة أو اتخذهما حليا فرارا من الزكاة قبل الحول سقطت، وبعده لا تسقط.
وقال الشيخ: تجب في الأول (2)، وقد تقدم (3).
د - لو كان البيع فاسدا لم ينقطع حول الزكاة في النصاب، وبنى على حول الأول، لأن الملك لم ينتقل فيه، ثم إن تمكن من استرداده وجبت الزكاة وإلا فكالمغصوب.
ه - لو باع غنمه بضعفها كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها.
وقال أحمد: يزكى الجميع، لأن نماءها معها (4).
ولو باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها.
و - لو لم يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين بالوجوب، واستأنف بما استبدل به حولا إن كان محلا للزكاة.
ويكره الفرار قبل الحول إجماعا، لما فيه من التوصل إلى ترك المواساة وإعانة الفقراء المطلوبة شرعا.
مسألة 121: لو بادل نصابا بمثله في الأثناء، فإن كانت صحيحة زال