وأجاب الشافعية: بأن الزكاة يعود نفعها حينئذ إلى المعطي ويثبت له الولاء.
ونمنع اختصاص النفع بالمعطي وثبوت الولاء للمعتق على ما يأتي.
مسألة 172: والغارمون لهم سهم من الصدقات بالنص والإجماع، وهم: المدينون في غير معصية، ولا خلاف في صرف الصدقة إلى من هذا سبيله.
ولو استدان للمعصية لم يقض عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية (1) - لأنه دين استدانه للمعصية فلا يدفع إليه، كما لو لم يثبت، ولما فيه من الإغراء بالمعصية، إذ الفاسق إذا عرف أنه يقضى عنه ما استدانه في معصية أصر على ذلك، فيمنع حسما لمادة الفساد.
ولقول الرضا عليه السلام: " يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، وإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الإمام " (2).
وقال أبو إسحاق من الشافعية: يدفع إليه (3)، لأنه لو كان قد أتلف ماله في المعاصي وافتقر دفع إليه من سهم الفقراء، وكذلك إذا خرج في سفر معصية، ثم أراد أن يرجع دفع إليه من سهم ابن السبيل.
والفرق: أن متلف ماله يعطى للحاجة في الحال، وهنا يراعى الاستدانة في الدين وكان للمعصية، فافترقا.