ومحمد (1) - لأن يده على الدار.
وقال بعض الجمهور: للمستأجر (2)، لأن الكنز لا يملك بملكية الدار.
د - لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز، فللشيخ قولان، أحدهما: القول قول المالك (3) - وبه قال المزني (4) - لأن داره كيده.
والثاني: قول المستأجر (5)، وبه قال الشافعي (6) - وعن أحمد روايتان (7) كالقولين - لأنه مال مودع في الأرض، وليس منها، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة، ولندور إيجاد دار فيها دفين.
ولو اختلفا في مقداره، فالقول قول المستأجر قطعا، لأنه منكر.
مسألة 313: ويجب الخمس في كل ما كان ركازا، وهو كل مال مذخور تحت الأرض، على اختلاف أنواعه - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم (8) - لعموم قوله عليه السلام: (وفي الركاز الخمس) (9).
وقول الباقر عليه السلام: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (10).
ولأنه مال يجب تخميسه، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.
وقال الشافعي في الجديد: لا يؤخذ الخمس إلا من الذهب والفضة، .