كان العيب من فعله، أو من فعل غيره، أو من الله تعالى، لأنه قبض مضمون أشبه الغاصب.
أما لو دفعها إليه بنية الزكاة ولم يعلم المدفوع، بل ظن الهبة والايداع، فلا ضمان في العيب من الله تعالى والأجنبي، ولا في التلف منهما.
و - لو كان حال الدفع غنيا، ثم تجدد الفقر قبل الاسترداد، كان للإمام الاسترداد أيضا، لأن الدفع وقع فاسدا، ويجوز أن يتركها بحالها، ويحتسبها من الزكاة.
وهل يجب الأخذ - لو أراد الترك - ثم الدفع؟ إشكال ينشأ من وجوب النية حال الدفع ولم توجد، لأن الدفع الأول باطل، ومن كون الترك الآن كابتداء الدفع.
مسألة 255: لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير، فبان غنيا وقت الدفع، قال الشيخ: لا ضمان عليه (1) - وبه قال الحسن البصري، وأبو عبيد، وأبو حنيفة، والشافعي في أحد القولين، وأحمد في إحدى الروايتين (2) - لما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني! فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، لعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله) (3).
ولأنه دفعها إلى من ظاهره الاستحقاق، فلم يلزمه الضمان كالإمام.
والقول الثاني للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد: وجوب الضمان