الفساد فقولان مبنيان على تفريق الصفقة، فإن قيل بعدمه بطل في الباقي، وإلا صح فيتخير المشتري (1).
ولو عزل قدر الزكاة من النصاب، ثم باع الباقي صح، لأنه باع حقه من المال.
وللشافعي وجهان، أحدهما: المنع، لعدم تعين الزكاة إلا بالدفع (2).
مسألة 123: الزكاة تجب في العين لا في الذمة عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي - في الجديد - وأحمد في أظهر الروايتين.
لقوله عليه السلام: (في أربعين شاة شاة) (3) و (فيما سقت السماء... العشر) (4) إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف " في " (5) وهي للظرفية، ولأنها تجب بصفة المال وتسقط بتلفه (6).
وقال الشافعي في القديم: إنها تتعلق بالذمة والعين مرتهنة بذلك، لأنها زكاة فكان محلها الذمة كزكاة الفطرة، ولأنه يجوز الإخراج من غيرها فلا تتعلق بالعين، ولأنه لا يتبعها النماء فلا تتعلق بالعين، وزكاة الفطرة لا تتعلق بالمال