البادية عند أكثر العلماء (1) - وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي (2) - للعموم. ولأنها زكاة، فوجبت عليهم، كزكاة المال.
وقال عطاء والزهري وربيعة: لا صدقة عليهم (3). وهو غلط.
مسألة 276: والعقل شرط في الوجوب عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدم (4) في الصبي. وكذا لا تجب على من أهل شوال وهو مغمى عليه.
مسألة 277: يشترط فيه: الحرية، فلا تجب الزكاة على لعبد عند علمائنا أجمع، بل يجب على مولاه إخراجها عنه، وبه قال جميع الفقهاء (5)، لأنه لا مال له.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطرة في الرقيق) (6).
وقال داود: تجب على العبد، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب، ويخرجها عن نفسه (7)، لعموم قوله عليه السلام: (على كل حر وعبد) (8).