فروع:
أ - إذا كان لمسلم زرع فقبل أن يبدو صلاحه باعه من ذمي بشرط القطع فتركه حتى اشتد فإنه لا عشر عليه، لكفره لا بمعنى سقوطها عنه بل بمعنى تعذيبه عليها، ولا على البائع، لانتقالها عنه، فإن رده الكافر عليه بعيب بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة عليه.
ب - لا يجب العشر في زرع المكاتب - خلافا لأبي حنيفة (1) - وبه قال الشافعي (2)، هذا إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد، ولو أدى تحرر بقدره، فإن بلغ نصيبه نصابا وجبت، ولم يعتبر الجمهور هذا التقييد.
ج - إذا باع تغلبي - وهم نصارى العرب - أرضا من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه، لأنه ملك قد حصل لمسلم فلا يجب عليه أكثر من العشر.
وقال الشافعي: عليه العشر (3).
وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران (4).
فإن اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية كما تلزم الذمي، لأنه ملك قد حصل لذمي فوجبت فيه الجزية كاملة كما في سائر أهل الذمة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه عشران وهما خراج يؤخذ باسم الصدقة (5).
وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج (6).