يكون بعده وعلى الأئمة " (1).
وليس المراد بذلك حالة الاستغناء بالخمس، لتحريمها عليهم إجماعا، فتعين أن يكون حال الضرورة. وفارقوا النبي والأئمة عليهم السلام، لعلو منصبهم وزيادة شرفهم، فلا تحل لهم حال الضرورة.
وقال الباقون بالتحريم (2)، لأن الصدقة حرمت في مقابلة استحقاق خمس الخمس، والاستحقاق باق وإن لم يكن ما يستحق أو لم يصل إليهم.
وهو ممنوع، بل التحريم في مقابلة الاستغناء، لمفهوم الحديث (3).
البحث الثالث في الأحكام مسألة 187: لو اجتمع لواحد سببان يستحق بكل منهما سهما من الصدقات أو أكثر من سببين جاز أن يأخذ بهما وبالزائد عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي (4) - لأن سبب الاستحقاق موجود في، كل واحد من النصيبين، فاستحق الأخذ، كما أن الغانمين إذا كان فيهم مسكين من ذوي القربى أستحق سهم الحضور وذي القربى.
وقال في الآخر: لا يجوز الأخذ بهما، بل تخير في الأخذ بأيهما شاء (5)، لأن قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (6) يقتضي