به فروع:
أ - لو جعل هذه الأغنام ضحايا، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه كان سقوط الزكاة فيه أقوى، لانتقال المال عنه إلى ما نذره، ولم يبق فيه حقيقة ملك.
ب - لو نذر الصدقة بعشرين دينارا ولم يعين لم تسقط الزكاة عندنا، سواء كان له أزيد أو لا، لأن الدين لا يمنع الزكاة على ما يأتي (1)، وهو أحد وجهي الشافعي بناء على عدم منع الدين لضعف حق الله تعالى، إذ لا مطالب له فهو أضعف من دين الآدمي (2).
ج - لو كان النذر مشروطا فإشكال ينشأ من استصحاب الملك السالم عن معارضة تعلق النذر لعدم الشرط الآن، ومن تعلق النذر به.
د - لو استطاع بالنصاب ووجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة لتعلق الزكاة بالعين بخلاف الحج.
مسألة 17: الدين لا يمنع الزكاة عند علمائنا أجمع، فلو كان عليه دين بقدر النصاب أو أزيد، وحال الحول وجبت الزكاة سواء كان النصاب من الأموال الظاهرة - وهي الأنعام والغلات - أو الباطنة - وهي النقدان - وبه قال ربيعة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي - في الجديد - وابن أبي ليلى (3)، لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه، وللعمومات.
ولأنه لو لم تجب لم تجب في القرض لشغل الذمة بمثله والثاني باطل.
لقول الباقر عليه السلام، وقد سئل عن زكاة القرض، فقال: " على