لتمكن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شئ: لأن التالف لم تتعلق الزكاة به، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة، لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب، وإنما تلف من النصاب ربعه.
فروع:
أ - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض، لأنه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.
وللشافعي قولان بناء على أن إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان، فعلى الأول لا شئ، لنقصه قبل الوجوب (1).
ب - لو كان معه تسع من الإبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإمكان وجبت الشاة (2)، وبه قال الشافعي (3).
وإن كان بعد الحول وقبل الإمكان فكذلك عندنا.
وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإمكان شرطا في الوجوب، لأن التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلق بمجموع النصاب والوقص، وإن تعلقت بهما سقط قدر الحصة أربعة أتساع الشاة (4).
وقال بعضهم - على هذا التقدير -: لا يسقط شئ، لأن الزيادة لما لم تكن شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شئ بتلفها وإن تعلقت بها، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شئ، ولو رجع خمسة وجب