الثانية: إن نقص الحبة والحبتين في جميع الموازين وجبت الزكاة (1)، وهي المعروفة من مذهبه.
وقال الأبهري: ليس هذا مذهب مالك، وإنما مذهبه أنها إن نقصت في بعض الموازين وهي كاملة في بعضها ففيها الزكاة (2).
والأحاديث تدل على اعتبار النصاب تحقيقا.
تذنيب: المعتبر في نصاب الفضة الوزن وهو أن يكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل درهم ستة دوانيق، ولا اعتبار بالعدد، ولا بالسود البغلية (3) التي في كل درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، وبه قال عامة فقهاء الإسلام (4).
وقال (المغربي من أهل الظاهر) (5): الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت المائتين عددا ففيها الزكاة، سواء كانت وافية (6) أو من الخفيفة، وإن كانت أقل من المائتين عددا فلا زكاة فيها سواء كانت خفيفة أو وافية (7).
وهو مدفوع بالإجماع، وخلاف المغربي قد انقرض، وانعقد الإجماع على خلافه، فعلى هذا لو زاد العدد عن مائتين ولم تبلغ مائة وأربعين مثقالا فلا زكاة، ولو نقص عن مائتين وبلغ مائة وأربعين مثقالا وجبت.
مسألة 67: إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر، فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار، وفي المائتين من الفضة خمسة دراهم بإجماع