الفصل الثاني في زكاة البقر مسألة 43: زكاة البقر واجبة بالسنة والإجماع.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرنها وتطؤه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس) (1).
وقد أجمع المسلمون كافة على وجوب الزكاة فيها، ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل.
مسألة 44: وشروطها أربعة كالإبل: الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وهما متساويان فيها إلا النصاب فإن في البقر نصابين.
الأول: ثلاثون، فلا زكاة فيما نقص عن ثلاثين من البقر بإجماع علمائنا، وهو قول عامة أهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وأله بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة (2).