ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن رجل استقرض مالا، وحال عليه الحول وهو عنده: " إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض " (1).
وفيه إشكال، لأنه حق عليه يفتقر إلى النية، فلا يتعلق بغيره بالشرط، والحديث لا يدل على مطلوبه.
إذا ثبت هذا فإن قلنا: الدين لا زكاة فيه فلا بحث، وإن أوجبنا فيه الزكاة فلا زكاة هنا على المالك، لأن زكاته على المقترض فلا تجب فيه أخرى على غيره.
ولقول الباقر عليه السلام: " زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض " قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: " لا، لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده [شئ] (2) لأن المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه " قال، قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: " إنه ماله ما دام في يده، وليس [ذلك المال] (3) لأحد غيره - ثم قال - يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ " قلت: للمقترض؟ قال: " فله الفضل وعليه النقصان، وله أن يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! (4) بل يزكيه فإنه عليه " (5).
إذا عرفت هذا فإن القرض يجري في الحول بالقبض، إذ قبضه شرط في الملك.
مسألة 19: من ترك لأهله نفقة بلغت النصاب فصاعدا، وحال عليه