رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال {من} (1) ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر {به} (2) ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر:
أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فقال: القول ما قال أبو ذر " (3).
ولأصالة البراءة، ولدلالة مفهوم وجوب الزكاة في تسعة على نفيه عما سواها، وغير ذلك.
وقال بعض علمائنا بالوجوب (4)، وهو قول الجمهور كالفقهاء السبعة وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي - في الجديد - وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (5)، لقول سمرة: كان النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع (6).
والأمر للندب تارة، وللوجوب أخرى، فيحمل على الأول جمعا بين الأدلة، ولو حمل على الوجوب حمل المعد للبيع على أحد النصب التسعة، والفائدة: إيجاب الزكاة وإن لم يتخذ للقنية.
مسألة 143: قد بينا أن شرط التعلق عدم الخسران، وأن لا يطلب بنقص من رأس المال، فإن بقي ناقصا أحوالا استحب أن يزكيه عن سنة واحدة لقول الصادق عليه السلام وقد سأله العلاء عن المتاع لا أصيب به رأس المال