أخرجها جاز.
وقال بعض علمائنا: يقرع حتى تبقى الواجبة (1)، وهو عندي على الاستحباب.
ج - إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل ولكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلا برضا المالك، وكانت كالحامل ينتقل إلى ما فوقها أو دونها.
المطلب الثاني في زكاة الذهب والفضة مسألة 61: الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (2) ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك الواجب.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد) (3).
وأجمع المسلمون كافة على الوجوب مع الشرائط.
مسألة 62: يشترط في وجوب الزكاة في هذين أمور أربعة: الملك إجماعا، والحول كذلك، والنصاب أيضا، وكونهما مضروبين منقوشين