الزكاة عن أبيه إذا لم يعله، لسقوط النفقة عنه، وعن الولد، لفقره، وبه قال الشافعي (1).
ولو كان المعسر صغيرا ووجد قدر هذا القوت، فكذلك وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني. أن فطرته لا تسقط، لأن نففته آكد، فإنها قد ثبتت في الذمة، لأن للأم أن تستقرض على الأب الغائب نفقة الكبير لا تثبت في الذمة بحال (2).
والفرق ممنوع، لأن نفقة الكبير قد تثبت لو استدان له الحاكم عن الأب.
مسألة 287: يجب الإخراج عن الضيف وإن تبرع بإطعامه، مسلما كان أو كافرا، حرا أو عبدا، عند علمائنا أجمع وقد تقدم الخلاف في التبرعات.
لكن اختلف علماؤنا، فقال بعضهم: يشترط الضيافة جميع شهر رمضان (3).
وشرط آخرون: ضيافة العشر الأواخر (4).
واقتصر آخرون على آخر ليلة في الشهر، بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته (5). وهو الأقوى، لقوله عليه السلام: (عمن تمونون) (6) وهو صالح للحال والاستقبال. وحمله على الحال أولى، لأنه وقت الوجوب، وإذا علق الحكم على وصف، ثبت مع ثبوته، لا قبله ولا بعده.
ولا طلاق اسم الضيف عليه عند الهلال.