يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة (1).
فأما إن كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل فلا زكاة عليه عندنا، لعدم تمكنه منه، فأشبه المغصوب، وبه قال قتادة، وإسحاق، وأبو ثور، وأهل العراق، وأحمد في رواية (2).
وفي الثانية: يزكيه إذا قبضه، وبه قال الثوري، وأبو عبيد (3).
لقول علي عليه السلام في الدين المظنون: " إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى " (4).
ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملي.
والرواية للاستحباب، والأصل ممنوع، والفرق: التمكن.
فروع:
أ - لا فرق بين الحال والمؤجل في عدم الوجوب فيه عند قائله؟ لأن البراءة تصح من المؤجل فيكون ملكا.
نعم هو في حكم الدين على المعسر؟ لعدم تمكن قبضه في الحال.
ب - لو منع البائع المشتري من المبيع فحال الحول لم تجب الزكاة، لعدم التمكن.
ولو مكنه منه فلم يقبضه وحال الحول فإن كان معينا فالزكاة على المشتري، وإن كان مطلقا فكالدين، وكذا المال المسلم فيه.
وللشافعي ثلاثة أقوال: القطع بمنع الوجوب؟ لضعف الملك؟ إذ لا ينفذ بيعه قبل القبض، والقطع بالوجوب لتمكنه من القبض، والوجهان (5).