ادعى التلف بغير تفريط.
مسألة 98: لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل أختار المالك إبقاءها أمانة جاز، فإذا حفظها إلى وقت الإخراج كان عليه زكاة الموجود خاصة سواء أختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة، وسواء كانت أكثر مما خرصه الخارص أو أقل - وبه قال الشافعي وأحمد (1) - لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة.
وقال مالك: يلزمه ما قال الخارص زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة، لأن الحكم انتقل إلى ما قال الساعي لوجوب ما قال عند تلف المال (2).
ويمنع الانتقال، وإنما يعمل بقوله إذا تصرف في الثمرة ولم يعلم قدرها، لأن الظاهر إصابته.
مسألة 99: يجزئ الخارص الواحد - وبه قال مالك وأحمد (3) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص وحده (4)، ولأن الخارص يفعل ما يؤدي اجتهاده إليه فهو كالحاكم، وهو أحد قولي الشافعي (5).
وفي الثاني: لا بد من اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وآله بعث مع عبد الله بن رواحة غيره (6) ولأن الخارص يقدر الواجب فهو بمنزلة المقومين (7).