الفصل الرابع في الوقت مسألة 296: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان - وبه قال الشافعي في الجديد، وأحمد وإسحاق والثوري ومالك في إحدى الروايتين (1) - لقوله عليه السلام: (فرض زكاة الفطر طهرة للصائم) (2) ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم.
ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا، قد خرج الشهر " وسئل عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا " (3).
ولأنها تضاف إلى الفطر، فتجب به، كزكاة المال، لاقتضاء الإضافة